رضي الله عنه قال: لا يحتكرن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من جلب طعامًا فلا يبتاعه موسر يحبسه على معسر. ومن جلب فإن شاء باع وإن شاء أمسك). وقال عمر رضي الله عنه: من جلب طعامًا فأنا له جار وأنا له ضامن، ويبيع كيف يشاء ولا يبيع سوقيًا محتكرًا. وهذا نحو ما يروى عن الحسن رضي الله عنه أن كان يكره يشتري الرجل الطعام من المصر فيحتكره، ولم يكن يرى بأسًا أن يجلبه من أرض أخرى فيحبسه، وهذا له وجه والله أعلم.
وروى أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، احتكر طعامًا كثيرًا فخرج فرأى سحاب الخريف خرج إلى السوق يوزع الطعام فمر الزجاجي رضي الله عنه فقيل له: هذاك المسور احتكر طعامًا وهو يوليه الناس، فقال: أجن؟ فنفذ حتى جاءه فقال: أجننت؟ قال: لا ولكن احتكرت طعامًا فرأيت سحاب الخريف طالعًا، فرأيت أبي فذكرت ما ينفع المسلمين، فأرت أن لا أربح فيه. فقال: جزاك الله خيرًا، أو نحو هذا.
وروى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يشتري الزيت والنوى والعجم والحنطة. وهذا يدل على أنه لم يكن يرى الاحتكار حرامًا إلا في الأقوات العامة. ويدل على صحة هذا الباب ما روي أن نفرًا من تيم خرجوا في بعض الأرضين فعطشوا فسمعوا مناديًا ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا (إن المسلم أخو المسلم وغير المسلم، وإن غديرًا في مكان كذا وكذا. فعدلوا إليه فشربوا واستقوا). ومن هذا الباب أيضًا أنه لا يفرق من الوالدة وولدها، فإنه لا يجب أن يفرق بينه وبين والده.
والأصل في هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(من فرق بين الوالدة وولدها في البيع، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). هذا حديث ينذر بعذاب شديد، لأنه لا يليق أن يكون المراد بالتفريق بينه وبين أحبته، إنه يفرق بينهم في مساكن الجنة. لأن التفريق إذا كان عذابًا، فأهل الجنة لا يكونوا معذبين. ولا يليق أن يكون