للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا طلاقا، لا تلي عليه إسلاما وإنما يسلم بنفسها فيصير الولد في الحكم مسلما، فلم يظهر بين الإسلام والنكاح والطلاق من الوجه الذي أراده السائل فرق، والله أعلم وبه التوفيق للصواب.

فصل

وإذا أسر الحزبي وهو من المعطلة أبو عبدة الأوثان فقيل له: لتسلم أو لنقتلنك، فاسلم، صح إسلامه في ظاهر الحكم. فإن لم يؤمن من قلبه فهو عند الله تعالى منافق، وإنما كان إسلامه صحيحا في الظاهر، لأن إكراهه عليه كان حقا إذا لم يكن بدين الله تعالى دينا، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى من قادر على التدين والتعطل، ولا يسوغ أحدا أن يشرك به شيئا إذا كان لا الإكراه لحق لم يكن هو المكره والمختار فرق في الحكم كمن أكره على طلاق لحق، أو تفسير إقرار محمل، فإن طلاق ذلك وتفسير هذا كالواقع من المختار.

فإن قيل: ولم يكره أحد على الإيمان، والإيمان لا يصح إلا بالاعتقاد، والإكراه على الاعتقاد لا يتأتى لأنه معيب.

قيل له: لأنه ليس وراء الإكراه إلا الإمساك والتجافي عنه مكان الإكراه أعدل، لأنه قد ينتبه على الإكراه على قبح الكفر وضيعته، فيحدث له ميل إلى الإسلام ورغبة فيكون إيمانه إيمان مختار، ولو ترك لتمادى في كفره، فيكون الإكراه أشبه باستفتاح الكفر واستحبابه من الإمساك والله أعلم.

وأيضا فإن الكافر إذا كان قد سمع دين الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما جاء به من الإعلام، فالأغلب أن امتناعه من الإسلام عناد وليس عن شبهة واقعة له. فإذا حمل على الإسلام بالوعد فاسلم، فالظاهر إن إسلامه لتبين الحق له، وإن كان أخره إلى أن يوعد عليه، وإنما الإكراه إنما اثر في إزالة عناده لا في تقرير صحة الإسلام.

كما أن المريض الذي يعرض عليه الدواء فيمتنع من شربه إذا حمل عليه بوعيد فتناوله لم يخل من أن يكون مستشفيا بالدواء وإن كان أخر تناوله إلى أن يوعد عليه، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>