للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء غير لاه ولا لائج إلى ربع الليل أو ثلثه، ثم يقوم النوام ويجتمع الاوزاع ويصلون، فأما إقامة العشاء لأول وقتها ووصل القيام بها فذلك من بدع الكسالى والمترفين، وليس من القيام المسنون بسبيل، إنما القيام المسنون ما كان من النوم، فهو كسائر المتطوعين ليلاً ونهارًا والله أعلم.

فصل

وأما مقدار القراءة فإنه ينظر فيما يريد أن يجيئه من الليل، فإذا كان يريد أن يختلف من الليل ربعًا ثم يقوم ونصفًا أو ربعًا آخر بعشرين ركعة أو بست وثلاثين، قرأ في كل ركعة ما يوافي العدد والوقت الذي في نفسه. وإن زاد في الركعات الأول، ونقص في الركعات الأخر فلا بأس، لأن الناس يكونون في الأوائل أقوى وأنشط منهم في الأواخر ولا يملهم فيخرجوا.

فصل

والمعهود من أمور الناس قديمًا وحديثًا أنهم إذا صلوا قيام شهر رمضان جماعة لم يخالفوا بين العشر الأواخر بين ما قبلها في مقدار القيام. فينبغي أن يكون العمل على هذا في المساجد وأما ما يستحب من فضل الجد والاجتهاد في العشر الأواخر وطلب ليلة القدر فيها في كل وتر، فذلك تطوع وندب إليه كل من اطاقه على الإنفراد ليس الاجتماع عليه سنة. وسنذكر ما في ليلة القدر في كتابة الصيام إن شاء الله عز وجل.

وأما القيام في غير شهر رمضان، فإنه تطوع مرغب فيه مندوب إليه، ولا يقال له سنة لأن الترخص بتركه غير مكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: (فرض الله عليكم صيامه وسننت عليكم قيامه). فلو كان القيام في غير شهر رمضان سنة لم يفارق شهر رمضان غيره، ولم يكن لقوله "وسننت لكم قيامه" معنى، ولا وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>