للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكريم، فقال عويم بن ساعدة: كذبت. فبخل الله ليس بوحه الله الكريم سألتنا، ولكن سألتنا بوجهك الرفيق اللئيم، وكره عطاء أن يسأل بوجه الله شيء إلا ما كان من أمر الآخرة.

ومنها أنه إذا سأل لم يسأل مقدارًا معلومًا من مال معلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يسأل أحد وقية ذهب أو عدلها إلا سأل الحافًا).

فصل

وأما المسؤول فينبغي له إذا سئل بالله وبوجه الله أن لا يمنع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل الله فأعطوه ومن دعاكم بالله فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه به، فارعوا له برًا أن قد كافأتموه).

وقال عبد الله بن عمر: ومن سئل بالله فأعطى فله سبعون أجرًا. وما يؤمن به المسؤول أن لا يرد السائل ولو لطلب فحرن، وقد مضى في هذا الباب. ومنه أن يعطيه طيب النفس منشرح الصدر، وينوي عند إعطائه سائلاً وعن سائل أن يتصدق عليه، أو أنه يعطيه لوجه الله تعالى، وأن يقال له: نعطيه شكرًا لنعمة الله أنعمها الله عليه، أو أنه يعطيه استدفاعًا عن الله، لئلا قد يطلبه الله أو يخشاه، ويفرق منه فكل ذلك جائز، وإن لم يحضر المسؤول شيئًا يعطيه فليدع السائل وليسأل الله تعالى أن يرزقه ويجبره.

فإن كان السائل دعا بدعاء، وإن كان لم يدع له، فذلك أجزى أن يشرح صدره إذا صرف بغير شيء.

وإن كان المسؤول غنيًا، وعنده قوم، فينبغي لهم أن يعينوا السائل بالشفاعة، فعسى أن يعطي إن لم يكن في نفسه الإعطاء، ويزيد إن كان في نفسه الإعطاء. قال أبو موسى: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سائل فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>