للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الملقي شغل فطر (إنما يصوم بمعرفة الكافي، فكان صيامه واقعًا منه. فلهذا كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء، لأن صومه لنفسه وما عند الله واسع. فإذا أفطر الصائم فينبغي أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فالماء. هكذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويستحب أن لا يفطر على شيء مسته النار، ولا بأن لا يتبع موضع الهزم أثر النار. وكما ينتهي أن يتبع الجنازة بحمر أنفا، ولا للميت بإبعاد النار عنه. وقد جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثلاث تمرات، أو على شيء لم تمسه النار. وإذا أفطر الصوام عند رجل، فحسن أن يدعو لنفسه ولأهل بيته ولجماعة المسلمين بالمغفرة، وما يهمه من كرب إن كان به، وهو يبغي الفرج عنه، أو ما يجري مجراه، لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله).

ويستحب للصائم أن يفرق طعامه فلا يمتلئ منه قبل القيام، ثم يصيب منه حاجته عند السحر، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكله السحر). وكان يقول: (تسحروا فان في السحور بركة). فإن أصاب صاحبه عند الإفطار، واستغنى عن السحر لأنه لم ير في الأكل فوق السبع والله أعلم.

فصل

ثم أن الصيام كالزكاة من أنه لا مسنون من جنسه إلا أن منه ما قد رغب وندب إليه وجاءت في فضله أخبار، فمنها: صيام ستة أيام من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان واتبعه ستًا من شوال، فكأنما صام الدهر كله).

وجاء في بعض الأخبار: اقرأوا إن شئتم، {ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}

<<  <  ج: ص:  >  >>