للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُصُورِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَلَاعَبَ بِمَنْ قَبْلَهُمْ, نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

"لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهْ" الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَغَيْرِهِ "وَكَّلَهُ اللَّهُ" أَيْ: تَرَكَهُ "إِلَى مَا عَلَّقَهْ" دُعَاءٌ عَلَيْهِ أَيْ: لَا حَفِظَهُ اللَّهُ وَلَا كَلَأَهُ بَلْ تَرَكَهُ إِلَى مَا وَثِقَ بِهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يُوسُفَ: ١٠٦] ، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ١. وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: "مَا هَذَا"؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ: "انْزَعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا, فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا" ٢. وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يُوسُفَ: ١٠٦] ٣. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ "لَا يُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ" ٤. وَعَنْ رُوَيْفِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا رُوَيْفِعُ, لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ, فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ, فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ٥. وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


١ أحمد "٤/ ١٥٤" وأبو يعلى والطبراني في الكبير "١٧/ ٢٩٧/ ح٨٢٠" والحاكم "٤/ ٢١٦" وصححه ووافقه الذهبي. قال المنذري: إسناده جيد. قلت: فيه خالد بن عبيد المعافري, لم يوثقه إلا ابن حبان, ولكن صح من حديثه بلفظ: "من تعلق تميمة فقد أشرك" رواه أحمد "٤/ ١٥٦" والحاكم "٤/ ٢١٩".
٢ أحمد "٤/ ٤٤٥" وابن ماجه "٢/ ١١٦٧/ ح٣٥٣١" في الطب, باب في تعليق التمائم, والطبراني في الكبير "١٨/ ١٧٢/ ح٣٩٢", وابن حبان "الإحسان ٧/ ٦٢٨" وإسناده فيه المبارك بن فضالة, وهو لين الحديث من رواية الحسن عن عمران ولم يسمع منه, وله شواهد عدة.
٣ رواه ابن أبي حاتم كما في تيسير العزيز الحميد "ص١٦٠" من حديث عروة بن الزبير عن حذيفة, ولا يعرف له سماع منه.
٤ البخاري "٦/ ١٤١" في الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.
ومسلم "٣/ ١٦٧٢/ ح٢١١٥" في اللباب، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير.
٥ أحمد "٤/ ١٠٨، ١٠٩" وأبو داود "١/ ٩، ١٠/ ح٣٦" والنسائي "٨/ ١٣٥" في الزينة، باب عقد اللحية. وأحد أسانيد أحمد فيه ابن لهيعة, وسنده عندهما صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>