للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا. قال: أو مسلمًا. قال فسكت قليلًا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا. قال: أو مسلمًا. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يُكب في النار على وجهه» (١).

قال أبو عبد الله: {فَكُبْكِبُوا}: قلبوا. {مُكِبًّا}: أكب (٢) الرجل إذا كان فعلُه غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.

١٤٧٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يحد غنى يغنيه، ولا يُفطن به فيصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس» (٣).

١٤٨٠ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو- أحسبه قال إلى الجبل- فيحتطب فيبع فيأكل ويتصدق خير له من


(١) ومن هذا الباب إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ ليثبتوا أو ليسلم نظراؤهم أو يرغبوا، ويترك غيرهم على ما في صدورهم من الخير. وهذا من السياسة الشرعية.

* وفيه دليل لأهل السنة أن الإيمان غير الإسلام إذا اقترنا فمن لم يستكمل الإيمان مسلم، ومن استكمل مؤمن. فمن ظاهره الاستقامة والعلم مؤمن، ومن ظاهره الجهل والمعصية فهو مسلم.
(٢) أكب لازم كب: متعدي.
(٣) الفاء سببية.