للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

١٥٨٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَامَ، وَقُمْنَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَتَّى لَمَّا كَانَ آخِرُ سَجْدَةٍ جَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: «اللهُمَّ لَمْ تَعِدْنِي بِهَذَا وَأَنَا فِيهِمْ، وَلَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ.

١٥٨٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا رَأَتْ نَسِيبًا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ: «يَا رَبَاحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مَنْ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي النَّفْخِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ، وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: مَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ أَنَّ النَّفْخَ لَا يُسَمَّى كَلَامًا، وَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ الْأَوَائِلِ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحْبَابٌ مِنْهُمْ لِلسُّجُودِ عَلَى التُّرَابِ، كَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي نَفَخَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ»، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّفْخَ بِمَنْزِلَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>