للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ: لَيْسَ بِمِنًى جُمُعَةٌ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ: لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِعَرَفَةَ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، كُلُّهُمْ قَالُوا: لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِعَرَفَةَ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا جُمُعَةَ بِمِنًى. وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْجُمُعَةِ بِمِنًى: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ جَمَّعَ، وَكَذَلِكَ الْخَلِيفَةُ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا، وَأَمَّا الْإِمَامُ إِذَا كَانَ غَيْرَ الْخَلِيفَةِ وَغَيْرَ أَمِيرِ الْحِصَارِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ فِيهَا. وَقَالَ: لَيْسَ فِي عَرَفَاتٍ جُمُعَةٌ، وَلَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ بِعَرَفَةَ جُمُعَةٌ، كَانَ الْإِمَامُ خَلِيفَةً أَوْ وَالِيًا دُونَهُ؛ اسْتِدْلَالًا بِفِعْلِ النَّبِيِّ ، ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَالظُّهْرُ غَيْرُ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. .﴾ [المائدة: ٣] الْآيَةَ. قَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِعَرَفَةَ، بَيَانٌ وَدَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا جُمُعَةَ بِمِنًى وَلَا عَرَفَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجَمِّعُ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>