١٨٦٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ» وَسُئِلَ مَالِكٍ، عَنْ إِمَامِ بَلَدٍ نَزَلَ فِيهَا فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى بِمَكَانِهِ الْجُمُعَةَ، وَاسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً عَلَى الْعَصَبَةِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَتَكُونُ جُمْعَتَانِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعِهَا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ، فَهِيَ الْجُمُعَةُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ جَمَعَ مَعَ الثَّانِي لَمْ يُجْزِهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى فِي الْمِصْرِ إِلَّا جُمُعَةً.
وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجَمَّعُ فِي مَكَانَيْنِ فِي مِصْرٍ، وَحُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ بَغْدَادَ، وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ بِالنَّهَرِ الَّذِي يَشُقُّهَا، فَأَجَازَ أَنْ يُجَمَّعَ بِبَغْدَادَ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا، وَأَبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ.
وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ مَا قَالَ، وَقَالَ: بَغْدَادَ مِصْرٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، حَتَّى يُفَارِقَ بُيُوتَ بَغْدَادَ؟، وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَنْ لَا يَبِيتَ بِبَغْدَادَ حَنِثَ إِنْ بَاتَ فِي أَيِ الْجَانِبَيْنِ بَاتَ مِنْهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُعَطَّلُ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ، وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَاجِتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟، قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، قُلْتُ: الْحَقُّ عَلَيْهِمُ التَّجْمِيعُ فِي مَسَاجِدِهِمْ، ثُمَّ يُجْزِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute