للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفُوا فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَدْرِ أَهِيَ الْجُمُعَةُ أَمِ الظُّهْرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا هِيَ الْجُمُعَةُ، أَوْ إِذَا هِيَ الظُّهْرُ؟، فَفِي قَوْلِ النُّعْمَانِ، وَأَصْحَابِهِ: يُجْزِي ذَلِكَ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ.

وَلَا يُجْزِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، حَتَّى يَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَفِي قَوْلِ النُّعْمَانِ، وَيَعْقُوبَ: يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الْغَدَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ بِهَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، إِنْ أَدْرَكَهَا، وَإِلَّا صَلَّى ظُهْرًا أَرْبَعًا.

وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا خَافَ فَوْتَهَا، ثُمَّ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرَ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ.

وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: يُتِمُّ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>