للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَأَخَذَ رِدَائِي فَلَفَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلْتُ أُنَازِعُهُ فَمَرَّ بِي رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، غَيْرَ أَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا ابْنُ عُمَرَ. قَالَ: فَسَقَطَتْ يَدِي وَابْنُ عُمَرَ فِي بَقِيَّةِ دُعَائِهِ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ. فَابْتَسَمْتُ لَهُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا بَأْسَ بِهِمْ، فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: وَهَا رَأَيْتَنِي صَلَّيْتُ. قَالَ: رَأَيْتُكُ تَضَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَتُرْفَعُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ. قَالَ: فَأَيْنَ نَشَأْتَ؟ قُلْتُ: بِالْعِرَاقِ. قَالَ: هُنَاكَ.

٢٠١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ. قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَيَضَعُ.

٢٠١٢ - وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قَوْلٌ ثانٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ.

وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ قَالَا: يَعُودُ فِي سَجْدَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ.

٢٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ الرَّزْقِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدْ ثُمَّ لِيَمْكُثْ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِقَدْرِ مَا كَانَ رَفَعَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>