قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ، قَالَ يَزِيدُ: يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ".
٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ، إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ ".
٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَالَ: " السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.
وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَمَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ هُوَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَمِينِكَ سَلَّمْتَ عَلَى يَمِينِكَ، وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِكَ بَدَأْتَ فَسَلَّمْتَ عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَسَارِكِ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ شِمَالِكَ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute