للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامٍ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ الْقَوْمُ رَجُلَيْنِ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَجُلًا، فَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: صَلَاتُهُمْ جَمِيعًا فَاسِدَةٌ، وَإِنْ قَدَّمُوا رَجُلًا وَاحِدًا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ، وَإِنْ قَدَّمُوا بَعْدَ مَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ.

وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: صَلَاةُ الْفَرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا تَامَّةٌ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ فَسَهَا قَائِمًا رَكَعَ الْإِمَامُ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ اسْتَأْنَ وَقَدْ سَجَدُوا فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِنْ أَدْرَكَهُمْ فِي أَوَّلِ سُجُودِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ، وَإِنْ يُدْرِكْهُمْ فِي السُّجُودِ حَتَّى يَسْتَوُوا قِيَامًا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيَتْبَعْهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقُوهُ بِهَا وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَقَالَ شُعْبَةُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ خَالِدٍ التُّسْتَرِيِّ بِالْكُوفَةِ وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا فَسَبَقَنِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا أَعْلَمُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ سَجَدْتُ سَجْدَتَيَّ بَعْدَمَا فَرَغْتُ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا: اسْجُدْ مَعَهُ أَوْ قَالَا: احْتَسِبْ.

وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: يَسْجُدُ وَيَتْبَعُهُ مَا لَمْ يَرْكَعِ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلْأُولَى وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، وَلَكِنْ يُلْغِي الْأُولَى وَيَتْبَعُهُ فِي الثَّانِيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>