٢١٦٧ - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ أَعْجَبَ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، وَاحِدَةً، يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ: وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ: يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فَيَرْكَعُ بِالثَّالِثَةِ وَيَسْجُدُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ تَاسِعٌ: وَهُوَ قَوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ تَكْبِيرِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ أَحَدَ عَشَرَ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ، وَكَانَ يُكَبِّرُ خَمْسًا فِي الْأَضْحَى يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً الَّتِي تُوجِبُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْنِ يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْنِ يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُمَا.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَفِي الْأَضْحَى خَمْسًا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُوَافِقُ عَدَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ، وَأَحْسَبُ أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً غَلَطٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ عَاشِرٌ: رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَضْحَى إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَأَسْمِعْ مَنْ حَوْلَكَ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ، وَفِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِي الْفِطْرِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْأُولَى أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَفِي الْأُخْرَى ثَلَاثٌ سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ وَأَسْمِعْ مَنْ حَوْلَكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute