فَإِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ، قَالَ: فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ، وَالسَّادِسَ، وَالسَّابِعَ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بِالْأَبْطَحِ يَوْمَ الثَّامِنِ فَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَتِهَا فَإِذَا أَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَصَرَ، وَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ أَحَدُهُمَا: كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَطَّنْتُ نَفْسَكَ بِأَرْضٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ ثَلَاثًا أَتَمَّ، فَهَذَانِ قَوْلَانِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِمَا.
وَفِيهِ قَوْلٌ عَاشِرٌ، ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ: وَهُمُ الْأَقَلُّونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بِبَلْدَةٍ لَكَ بِهَا أَهْلٌ وَمَالٌ فَإِنَّهَا تَكُونُ كَوَطَنِكَ، وَلَا يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَمِمَّا احْتَجُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ.
٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصَّقْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ شُقَيٍّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلَاةِ، فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ صَلَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute