٢٣٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، «إِنِّي لَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ».
٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَيَعْقِدُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ».
وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَنْ بِمِثْلِ قَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفَةِ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ، وَقَالَ نَافِعٌ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: " أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: اللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَهُ، أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ؟، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا تَتَوَشَّحُ بِهِ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا فَاتَّزِرْ بِهِ».
٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute