للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبَاحَتْ طَائِفَةٌ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ، وَخَمْسٍ، وَسَبْعٍ، وَتِسْعٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يُوتِرُ بِمَا شَاءَ»، وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: «ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ»، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، وَخَمْسٌ، وَالثَّلَاثُ بَتْرَاءُ»، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ»، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ «كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا».

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ».

٢٦٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَالَ: فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أُضْحِكُكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، قَالَ: «أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>