أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا»
٢٨٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ، فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ، فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا.
٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً، فَمَضَى عِمْرَانُ، وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ». وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ». وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ قَرَأَ سَجْدَةً، وَمَعَهُ قَوْمٌ قَدْ سَمِعُوهَا أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ مَعَهُ، وَإِنْ سَمِعُوا سَجْدَةً غَيْرَهَا، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْجُدُوا، وَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا يَسْجُدُوا لَهَا، قَدْ سَجَدُوا لَهُ مَرَّةً، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَامُوا مِنْ مَجْلِسِهِمْ، فَعَلَى مَنْ قَامَ إِذَا سَمِعَهَا أَنْ يَسْجُدَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا». رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ سَمِعَهَا.
٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute