للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غُسْلِهِ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: «يُؤْخَذُ الْكُرْسُفُ فَيُوضَعُ عَلَيْهِ الْكَافُورُ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى فِيهِ، وَمُنْخَرِيهِ، وَعَيْنَيْهِ، وَمَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَعْرِفُ وَضْعَ الْقُطْنِ عَلَى الْعَيْنِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَمْ نَجِدْ فِي وَضْعِ الْقُطْنِ عَلَى الْوَجْهِ سُنَّةً، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ مَا لَا سُنَّةَ فِيهِ».

وَاخْتَلَفُوا فِي حَشْوِ دُبُرِ الْمَيِّتِ فَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ يَرَيَانِ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَالَ: «يَحْشُو فِي الْحَشْوِ، وَيُرْفَقُ فِي ذَلِكَ».

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: «يُؤْخَذُ الْقُطْنُ مُنْزُوعَ الْحَبِّ فَيُجْعَلُ فِيهِ الْحَنُوطُ، وَالْكَافُورُ، وَأُلْقِيَ عَلَى الْمَيِّتِ مَا يَسْتُرُهُ، ثُمَّ أُدْخِلَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ إِدْخَالًا بَلِيغًا وَأَكْثَرَ لِيَرُدَّ شَيْئًا إِنْ جَاءَ مِنْهُ عِنْدَ تَحْرِيكِهِ إِذَا حُمِلَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ خِرْقَةً عَرْضُهَا شِبْهُ الذِّرَاعِ تَكُونُ طَوِيلَةً يَشُقُّ طَرَفَاهَا، وَيَتْرُكُ مِنْ وَسَطِهَا قِطْعَةً، ثُمَّ يُؤْخَذُ قُطْنٌ كَالسُّفْرَةِ الصَّطِّيَّةُ، يُوضَعُ عَلَيْهَا حَنُوطٌ، وَيُوضَعُ ذَلِكَ عَلَى وَسَطِ الْخِرْقَةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ عَجِيزَةَ الْمَيِّتِ حَتَّى يُوضَعَ عَلَى وَسَطِ الْقُطْنِ الْمَوْضُوعِ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَيُؤْخَذُ كَالْمَوْتَةِ مِنَ الْقُطْنِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْحَنُوطِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ مِمَّا يَلِي دُبُرِهِ، يُلْصَقُ ذَلِكَ بِدُبُرِهِ وَلَا يُحْشَى بِهِ الدُّبُرُ، ثُمَّ تُرَدُّ أَطْرَافُ الْخِرْقَةِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ، حَتَّى تَحْكُمَ ذَلِكَ وَيَصِيرُ كَالتِّبَّانِ عَلَيْهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ مِنْ تَحْتِ ثَوْبٍ قَدْ سُتِرَ بِهِ الْمَيِّتُ، ثُمَّ يُرْفَعُ فَيُوضَعُ فِي أَكْفَانِهِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنَ الْحَشْوِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتِ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ، وَكَمَا، تَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ، كَذَلِكَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّنَهَا بَلْ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا.

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولَانِ: «تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا إِذَا مَاتَتْ وَلَهَا زَوْجٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>