٦٦٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ.
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي بَيْعِ السِّنَّوْرِ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يَبِيعَهُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ، وَيَضُمَّ ثَمَنَهُ إِلَى أَثْمَانِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ، وَيَقْسِمَ ذَلِكَ.
٦٦٠٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا.
وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَمَّا الصَّقْرُ، وَالْبَازِيُّ، فَبَيْعُهَا جَائِزٌ وَقَسْمُ أَثْمَانِهَا، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُمُرِ، وَالْبِغَالِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي الْخَنَازِيرِ: إِذَا كَانَتْ تَعْدُو، يَقْتُلُهَا، وَإِنْ أَصَابُوا فِي بِلَادِ الْحَرْبِ خَمْرًا فِي خَوَابِى، أَوْ زِقَاقٍ، أَهْرَقُوا الْخَمْرَ، وَانْتَفَعُوا بِالزِّقَاقِ وَالْخَوَابِي، وَطَهَّرُوهَا، وَقَالَ: وَإِذَا ظَفِرُوا بِالْكُشُوثِ انْتَفَعُوا بِهِ، قَالَ: وَلَا يُوقِحُ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ، وَلَا يُدْهِنُ أَشْعَارَهَا مِنْ أَدْهَانِ الْعَدُوِّ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مِنَ الْأَكْلِ وَإِنْ فَعَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute