للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّانِي، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يُؤَقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا، لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْحَضَرِ، وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ بُكَيْرٍ مُذْهَبَهُ الْأَوَّلَ وَالْآخَرَ، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَى الْعَامِ الَّذِي قَالَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِالْمَدِينَةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَ الْحِكَايَاتِ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ.

وَحُكِيَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمَسْحَ، وَيَقُولُ: يَمْسَحُ الْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ مَا بَدَا لَهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَكْثَرُ مَنْ بَلَغَنِي عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٌ يَرَوْنَ أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ كَمَا يَشَاءُ.

وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ غَازٍ صَلَّى فِي خُفَّيْهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً لِثَلَاثِ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ لَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ، قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ لِمَا جَاءَ مِنَ الْقَوْلِ فِي سَلْمَانَ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ هَذَا مَذْهَبُهُ بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَخَرَجْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟» قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: «وَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتَ وَلَمْ يَقُلِ السُّنَّةَ.

٤٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>