للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُنْضَحَانِ جَمِيعًا مَا لَمْ يَطْعَمَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ رَشُّ بَوْلِ الْغُلَامِ بِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ وَغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ.

٧٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، أُخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ بِابْنٍ

لَهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ

يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ

الصَّبِيِّ وَيَغْسِلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسَّرًا وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِسْنَادِهِ.

٧٠٢ - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ رُزَيْقٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو قُدَامَةَ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي حَرْبُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ» قَالَ قَتَادَةُ: «هَذَا إِذَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غُسِلَا جَمِيعًا».

وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>