وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا كَثِيرًا أَعَادَ، وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ.
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الدَّمُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا فِي قَلِيلِ الدَّمِ إِنْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْكَثِيرِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى قَدْرٍ يَمْنَعُونَهُ مِنْهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ فَاحِشًا فَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ، فَقَالَ: نِصْفُ الثَّوْبِ وَأَكْثَرُ.
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ، فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْكَثِيرِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ شِبْرًا فِي شِبْرٍ.
وَحَكَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ شِبْرٌ، فَقَالَ: هَذَا كَثِيرٌ.
وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْفَاحِشِ وَقْتًا، وَلَكِنَّهُ قَالَ عَلَى مَا تَسْتَفْحِشُهُ فِي نَفْسِكَ.
وَقَالَ قَتَادَةُ مَرَّةً: مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ، وَقَالَ مَرَّةً: مِثْلُ الظُّفُرِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. رُوِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute