للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: " أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ".

٧٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ وَاثِلَةُ: «يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ بِقَبْرٍ».

وَصَلَّى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي الْمَقَابِرِ.

وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

وَقَالَ قَائِلٌ: كُلُّ مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ وَكُلُّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى فَسَادِ صَلَاتِهِ وَذَكَرَ نَهْيَ النَّبِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَحَدِيثَهُ الَّذِي فِيهِ: «أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ» وَقَوْلَهُ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». وَقَالَ: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَعَارِضَةٌ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُدْرَى طَاهِرٌ هُوَ أَوْ نَجِسٌ جَائِزٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِالنَّجَاسَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>