الْإِمَامِ فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ».
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ قَاعِدًا فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْفَجْرَ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ خَامِسَةٌ: يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ، هَذَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
١١١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنِ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ؟ قُلْتُ: فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، قَالَ: فَإِنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا تُعَادُ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ.
١١١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَصَلُّوا إِلَّا الْمَغْرِبَ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute