للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَبُو مُوسَى: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ خَطَبَنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ، سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، وَيَقْرَأُ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ سِرًّا فِي نَفْسِ الْمَأْمُومِ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الْآَيَةَ، فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَسْمَعُ خَاصَّةً، فَكَيْفَ يُنْصِتُ لِمَا لَا يَسْمَعُ؟.

ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِي يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ.

وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ وَمَا جَهَرَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>