للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ، ابْنُ عَوْنٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: «اقْرَأْ»، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ؟، قَالَ: «وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي»، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَرَأْتُ» وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا»، وَقَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟، قَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ» وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>