للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَعَلَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ كَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ جَامَعَ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَعَلَى الْجَوَازِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ: الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُمْ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، فَيُعَايَى بِهَا.

قَوْلُهُ (وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا، وَقَضَتَا) . يَعْنِي مِنْ غَيْرِ إطْعَامٍ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِالْإِطْعَامِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ. الْمَيْمُونِيِّ وَصَالِحٍ، وَذَكَرَهُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى خَوْفِهَا عَلَى وَلَدِهَا، وَهُوَ بَعِيدٌ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: يُكْرَهُ لَهُمَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ قَوْلًا وَاحِدًا. قَوْلُهُ (وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، أَفْطَرَتَا، وَقَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) . إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، بِلَا رَيْبٍ، وَأَطْلَقَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ: إنْ قَبِلَ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ ثَدْيَ غَيْرِهَا، وَقَدَرَتْ أَنْ تَسْتَأْجِرَ لَهُ، أَوْ لَهُ مَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ، فَلْتَفْعَلْ وَلْتَصُمْ وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْفِطْرُ. انْتَهَيَا. وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.

فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ النَّسْخَ: إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ، حَالَ الرَّضَاعِ: لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ، وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ، وَلِمَنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ.

الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ الْفِطْرُ لِلظِّئْرِ وَهِيَ الَّتِي تُرْضِعُ وَلَدَ غَيْرِهَا إنْ خَافَتْ عَلَيْهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>