للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ مَنْ أَطْلَقَ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: الْمَحْرَمُ زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا. لَا بُدَّ مِنْ تَحْرِيمِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، فَقِيلَ: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ، عَلَى الْمُسْلِمِ أَبَدًا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَلَيْسُوا بِمَحَارِمَ لَهُنَّ، فَقِيلَ: كَانَ يَجِبُ اسْتِثْنَاؤُهُنَّ كَمَا اسْتَثْنَى الْمَزْنِيَّ بِهَا. فَأُجِيبُ: لِانْقِطَاعِ حُكْمِهِنَّ، فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْمُلَاعَنَةَ، وَلَا جَوَابَ عَنْهُ.

السَّادِسُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِسَيِّدَتِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ، وَالْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. انْتَهَى.

[قَالَ الْقَاضِي مُوَفَّقُ الدِّينِ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ أَمْرُهُ] وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ أَيْضًا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَّظَرِ الْمَحْرَمِيَّةُ، وَعَنْهُ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا، قَالَ الْمَجْدُ: لِأَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَحْرَمٌ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

[السَّابِعُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: دُخُولُ الْعَبْدِ إذَا كَانَ قَرِيبًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَشَرَطَ كَوْنَ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِ: وَاشْتَرَطَ الْحُرِّيَّةَ فِي الْمَحْرَمِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَجَزَمَ بِهِ] .

فَوَائِدُ. الْأُولَى: قَوْلُهُ (إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا) . بِلَا نِزَاعٍ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>