للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُسْلِمِ أَمِينًا عَلَيْهَا، قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ إنْ أَمِنَ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْكِتَابِيَّ مَحْرَمٌ لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ، إنْ قُلْنَا: يَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ. انْتَهَى، قُلْت: يُشْكِلُ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ: إنَّهُمْ يَمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهِ الْحَرَمَ، لَكِنْ لَنَا هُنَاكَ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ لِلْحَاجَةِ، أَوْ مُطْلَقًا، فَيَتَمَشَّى هَذَا الِاحْتِمَالُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ. الثَّانِيَةُ: نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ تَجِبُ عَلَيْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَهَا وَلَهُ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ بَذَلَتْ النَّفَقَةَ لَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَحْرَمَ غَيْرَ عَبْدِهَا السَّفَرُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ لَزِمَهُ. الرَّابِعَةُ: مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ: أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ لَوْ أَرَادَ أُجْرَةً لَا تَلْزَمُهَا، قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهَا كَنَفَقَتِهِ كَمَا فِي التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا، وَفِي قَائِدِ الْأَعْمَى، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ لَمْ يَلْزَمْهَا لِلْمِنَّةِ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَجِبَ لِلْمَحْرَمِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَا النَّفَقَةُ كَقَائِدِ الْأَعْمَى، وَلَا دَلِيلَ يَخُصُّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ.

الْخَامِسَةُ: إذَا أَيِسَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحْرَمِ، وَقُلْنَا: يُشْتَرَطُ لِلُّزُومِ السَّعْيِ، أَوْ كَانَ وَوُجِدَ، وَفَرَّطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى عُدِمَ: فَعَنْهُ تُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهَا، قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى كَالْمَغْصُوبِ، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، قَالَ الْمَجْدُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَهَا لَا يَبْعُدُ عَادَةً، وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْ أَيِسَتْ ظَاهِرًا أَوْ عَادَةً، لِزِيَادَةِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>