إذْ لَا جَوَازَ عِنْدَهُمْ، إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَثْنِي الْيَسِيرَ فَيُبِيحُهُ، وَلَا يُوجِبُ فِيهِ فِدْيَةً كَمَا تَقَدَّمَ.
فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: وَكَذَا الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ إذَا اسْتَظَلَّ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ نَازِلًا وَرَاكِبًا. قَالَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
الثَّانِيَةُ: لَا أَثَرَ لِلْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِيمَا فِيهِ فِدْيَةٌ، وَفِيمَا لَا فِدْيَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ فَدَى، مِثْلَ أَنْ يَقْصِدَ بِحَمْلِ شَيْءٍ عَلَى رَأْسِهِ السَّتْرَ.
الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ تَلْبِيدُ رَأْسِهِ بِغَسْلٍ أَوْ صَمْغٍ وَنَحْوِهِ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ غُبَارٌ أَوْ دَبِيبٌ وَلَا يُصِيبَهُ شُعْثٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا، أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا، أَوْ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ بَيْتٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ، وَلَوْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ. لَمْ يَسْتَثْنِ ابْنُ عَقِيلٍ إذَا حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا وَقَصَدَ السَّتْرَ بِهِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ. قَوْلُهُ (وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. إحْدَاهُمَا: يُبَاحُ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute