وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ: يَلْبَسُ سَرَاوِيلَ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ. وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ جَزَاءِ الصَّيْدِ: إذَا لَبِسَ مُكْرَهًا.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلَا يَقْطَعَهُمَا) . أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُمَا، وَهُوَ صَحِيحٌ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هُوَ إفْسَادٌ. وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا بِالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَوَّزَ الْقَطْعَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَأَنَّ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ: كَرَاهَتُهُ لِغَيْرِ إحْرَامٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْأَوْلَى قَطْعُهُمَا، عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَخُرُوجًا عَنْ حَالِهِمَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ.
فَوَائِدُ. الْأُولَى: الرَّانُ. كَالْخُفِّ فِيمَا تَقَدَّمَ. الثَّانِيَةُ: لَوْ لَبِسَ مَقْطُوعًا، دُونَ الْكَعْبَيْنِ، مَعَ وُجُودِ نَعْلٍ: لَمْ يَجُزْ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ، وَالْمَجْدُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ. وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخُفٍّ، فَلُبْسُ اللَّالَكَةِ وَالْجُمْجُمِ وَنَحْوِهِمَا: يَجُوزُ، عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ، وَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute