الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَقِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي اللَّالَكَةِ وَالْجُمْجُمِ: عَدَمُ لُبْسِهِمَا. لَا مَعَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ وَجَدَ نَعْلًا لَا يُمْكِنُهُ لُبْسُهَا: لَبِسَ الْخُفَّ، وَلَا فِدْيَةَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ بِلُبْسِ الْخُفِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قُلْت: هَذَا الْمَذْهَبُ.
الرَّابِعَةُ: يُبَاحُ النَّعْلُ كَيْفَمَا كَانَتْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. لِإِطْلَاقِ إبَاحَتِهَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِي عَقِبِ النَّعْلِ أَوْ قَيْدِهَا. وَهُوَ السَّيْرُ الْمُعْتَرِضُ عَلَى الزِّمَامِ، وَذَكَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ، وَقَالَ الْقَاضِي: مُرَادُهُ الْعَرِيضَيْنِ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِيهَا.
تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ " لَبِسَ الْمَخِيطَ " مَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِ الْعُضْوِ، وَهَذَا إجْمَاعٌ، وَلَوْ كَانَ دِرْعًا مَنْسُوجًا، أَوْ لِبْدًا مَعْقُودًا وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ جَمَاعَةٌ: بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ وَقُصِدَ بِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ، وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
فَائِدَتَانِ. الْأُولَى: لَا يُشْتَرَطُ فِي اللُّبْسِ أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا، بَلْ الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ سَوَاءٌ. قَوْلُهُ (وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً، وَلَا رِدَاءً، وَلَا غَيْرَهُ) ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْكِمَهُ بِشَوْكَةٍ، أَوْ إبْرَةٍ، أَوْ خَيْطٍ، وَلَا يَزُرَّهُ فِي عُرْوَتِهِ وَلَا يَغْرِزَهُ فِي إزَارِهِ، فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَفَدَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute