الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ شَدُّ وَسَطِهِ بِمِنْدِيلٍ وَحَبْلٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يَعْقِدْهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُحْرِمٍ حَزَمَ عِمَامَتَهُ عَلَى وَسَطِهِ لَا يَعْقِدُهَا، وَيَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَجُوزُ لَهُ شَدُّ وَسَطِهِ بِحَبْلٍ وَعِمَامَةٍ وَنَحْوِهِمَا. وَبِرِدَاءٍ لِحَاجَةٍ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَعْقِدَ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً) . اعْلَمْ أَنَّ الْمِنْطَقَةَ لَا تَخْلُو: إمَّا أَنْ تَكُونَ فِيهَا نَفَقَتُهُ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَفَقَتُهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْهِمْيَانِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَفَقَتُهُ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَلْبَسَهَا لِوَجَعٍ أَوْ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ لَبِسَهَا لِوَجَعٍ أَوْ لِحَاجَةٍ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْدِي، وَكَذَا لَوْ لَبِسَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ: أَنَّ الْمِنْطَقَةَ كَالْهِمْيَانِ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَابْنُ حَامِدٍ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا النَّفَقَةُ وَعَدَمُهَا، وَإِلَّا فَهُمَا سَوَاءٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قَوْلُهُ (إلَّا إزَارَهُ وَهِمْيَانَهُ الَّذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ) أَمَّا الْإِزَارُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ: فَلَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِلَا نِزَاعٍ، وَأَمَّا الْهِمْيَانُ: فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَعْقِدَهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ إذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَفِي رَوْضَةِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ هُوَ مُصَنِّفُهَا: لَا يَعْقِدُ سُيُورَ الْهِمْيَانِ. وَقِيلَ: لَا بَأْسَ، احْتِيَاطًا عَلَى النَّفَقَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ.
قُلْت: مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمَجْدُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute