وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الصِّحَّةَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَعِوَضٍ وَكَالْمِثْلِيِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ تَأْجِيلُ الْقِيمَةِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا: رِوَايَةً بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا صَالَحَ عَنْ الْمِائَةِ الثَّابِتَةِ الْإِتْلَافِ بِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَهُ بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا: صَحَّ فِيهِمَا) . بِلَا نِزَاعٍ.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ مِثْلِيًّا، مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ. وَإِنْ صَالَحَ عَنْ قِيمَةِ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا: جَازَ. قَطَعَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَ إنْسَانًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، أَوْ امْرَأَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ: لَمْ يَصِحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعُبُودِيَّةَ إلَى الْمُدَّعِي مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ: صَحَّ) . أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ دَفَعَتْ مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا الزَّوْجِيَّةَ: لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَلَامُهُمْ كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute