للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ. فَإِنْ قُلْنَا: الصُّلْحُ بَاطِلٌ. فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ صَحِيحٌ. احْتَمَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَاحْتَمَلَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ بِأَخْذِ الْعِوَضِ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ نِكَاحِهَا، فَكَانَ خُلْعًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أَوْ أَقَلَّ، فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ، لِتَتْرُكَ دَعْوَاهَا: لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ دَفَعَتْ إلَيْهِ مَالًا لِيُقِرَّ بِطَلَاقِهَا: لَمْ يَجُزْ. فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. قُلْت: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِي الْآخَرِ: يَجُوزُ كَمَا لَوْ بَذَلَتْهُ لِيُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا. قُلْت: يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ. وَيَحْرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَهُ عَنْ الْحَقِّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ. فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ، فَهُوَ صَرْفٌ) . يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ فَهُوَ بَيْعٌ) . أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. وَقَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَفِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ الصُّلْحِ تَرَدُّدٌ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ. وَعَلَّلَهُمَا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>