للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا. وَيَحْرُمُ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ. وَتَقَدَّمَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ. الثَّانِيَةُ: لَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ: حَرُمَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَهُ بِمَنْفَعَةٍ، كَسُكْنَى دَارٍ. فَهُوَ إجَارَةٌ. تَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ) . قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ، وَالْمُحَرَّرِ: لَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى، أَوْ حَمْلِ أَمَةٍ، بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ: جَازَ لَا بَيْعًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَتْ الْمَرْأَةُ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا: صَحَّ. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْبٍ فِي مَبِيعِهَا. فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ: رَجَعَتْ بِأَرْشِهِ لَا بِمَهْرِهَا) . وَهَكَذَا رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَى الْمُصَنِّفِ، وَالْمُصَنِّفُ مُمْسِكٌ لِلْأَصْلِ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ. وَكَذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ " فَبَانَ صَحِيحًا ". وَفِي مُنَوَّرِ الْأَدَمِيِّ وَمُنْتَخَبِهِ " فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ ". وَفِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ " فَبَانَ بِخِلَافِهِ " وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ فَمَفْهُومُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ حَقِيقَةً، ثُمَّ زَالَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي: أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْوَجِيزِ: بِلَا خِلَافٍ. وَوُجِدَ فِي نُسَخٍ " فَزَالَ، أَيْ الْعَيْبُ " وَكَذَا فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ: أَنَّهُ إنْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ حَقِيقَةً. ثُمَّ زَالَ، كَالْحُمَّى مَثَلًا، وَالْمَرَضِ، وَنَحْوِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>