للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِلْكِهِ بِذَلِكَ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ، وَقَدَّمَهُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ: وَمِنْهَا الْأَخْذُ لِلْحَمْلِ بِالشُّفْعَةِ إذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ. قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يُؤْخَذُ لَهُ. ثُمَّ مِنْهُمْ: مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ. وَمِنْهُمْ: مَنْ عَلَّلَ بِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ. قَالَ: وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ آخَرُ بِالْأَخْذِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا وَمِلْكًا. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إذَا وُلِدَ وَكَبِرَ: فَلَهُ الْأَخْذُ، إذَا لَمْ يَأْخُذْ لَهُ الْوَلِيُّ كَالصَّبِيِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ بِالشُّفْعَةِ، وَلَا حَظَّ فِيهَا: لَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ، وَإِلَّا اسْتَقَرَّ أَخْذُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْأَخْذُ أَحَظَّ لِلْوَلَدِ: لَزِمَ وَلِيَّهُ الْأَخْذُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرُوهُ فِي آخِرِ بَابِ الْحَجْرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ: لَهُ الْأَخْذُ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْحَجْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ يَسْتَقِرُّ أَخْذُهُ. وَيَلْزَمُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ. وَلَوْ تَرَكَهَا الْوَلِيُّ مَصْلَحَةً: إمَّا لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ، أَوْ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَحْتَاجُ إلَى إنْفَاقِهِ أَوْ صَرْفِهِ فِيمَا هُوَ أَهَمُّ، أَوْ لِأَنَّ مَوْضِعَهُ لَا يُرْغَبُ فِي مِثْلِهِ، أَوْ لِأَنَّ أَخْذَهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَا إبْقَاؤُهُ أَوْلَى، أَوْ إلَى اسْتِقْرَاضِ ثَمَنِهِ وَرَهْنِ مَالِهِ، أَوْ إلَى ضَرَرٍ وَفِتْنَةٍ. وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَالتَّرْكُ مُتَعَيَّنٌ. وَهَلْ يَسْقُطُ بِهِ الْأَخْذُ عِنْدَ الْبُلُوغِ؟ وَهُوَ مَقْصُودُ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ: نَعَمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ. وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>