وَطَلَاقَهَا شَرْطَيْنِ لِشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْت: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَظَاهِرِ الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرُهُ: الْقَبُولُ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ: أَرَدْت إقَامَةَ الْوَاوِ مَقَامَ الْفَاءِ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " إنْ قُمْت أَنْتِ طَالِقٌ " مِنْ غَيْرِ فَاءٍ وَلَا وَاوٍ: كَانَ كَوُجُودِ الْفَاءِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: إنْ نَوَى الشَّرْطَ وَإِلَّا وَقَعَ فِي الْحَالِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ " وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الشَّرْطَ دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قُلْتُ: الصَّوَابُ عَدَمُ الْقَبُولِ، وَإِنْ قَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ دَخَلْت الْأُخْرَى " فَمَتَى دَخَلْت الْأُولَى طَلُقَتْ، سَوَاءٌ دَخَلَتْ الْأُخْرَى أَوْ لَا، وَلَا تَطْلُقُ الْأُخْرَى، وَإِنْ قَالَ " أَرَدْت جَعْلَ الثَّانِي شَرْطًا لِطَلَاقِهَا أَيْضًا " طَلُقَتْ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنْ قَالَ " أَرَدْتُ دُخُولَ الثَّانِيَةِ شَرْطًا لِدُخُولِ الثَّانِيَةِ " فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَهُ، وَإِنْ قَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ " أَوْ " إنْ دَخَلْت هَذِهِ الْأُخْرَى، فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، فَقَدْ قِيلَ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِدُخُولِهِمَا، قَالَا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَطْلُقَ بِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا كَانَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute