للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَطَلَاقَهَا شَرْطَيْنِ لِشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْت: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَظَاهِرِ الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرُهُ: الْقَبُولُ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ: أَرَدْت إقَامَةَ الْوَاوِ مَقَامَ الْفَاءِ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " إنْ قُمْت أَنْتِ طَالِقٌ " مِنْ غَيْرِ فَاءٍ وَلَا وَاوٍ: كَانَ كَوُجُودِ الْفَاءِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: إنْ نَوَى الشَّرْطَ وَإِلَّا وَقَعَ فِي الْحَالِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ " وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الشَّرْطَ دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قُلْتُ: الصَّوَابُ عَدَمُ الْقَبُولِ، وَإِنْ قَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ دَخَلْت الْأُخْرَى " فَمَتَى دَخَلْت الْأُولَى طَلُقَتْ، سَوَاءٌ دَخَلَتْ الْأُخْرَى أَوْ لَا، وَلَا تَطْلُقُ الْأُخْرَى، وَإِنْ قَالَ " أَرَدْت جَعْلَ الثَّانِي شَرْطًا لِطَلَاقِهَا أَيْضًا " طَلُقَتْ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنْ قَالَ " أَرَدْتُ دُخُولَ الثَّانِيَةِ شَرْطًا لِدُخُولِ الثَّانِيَةِ " فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَهُ، وَإِنْ قَالَ " إنْ دَخَلْت الدَّارَ " أَوْ " إنْ دَخَلْت هَذِهِ الْأُخْرَى، فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، فَقَدْ قِيلَ: لَا تَطْلُقُ إلَّا بِدُخُولِهِمَا، قَالَا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَطْلُقَ بِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا كَانَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>