قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُعَزِّرُهُ بِمَا يَرْدَعُهُ، كَعَزْلِ مُتَوَلٍّ. وَقَالَ: لَا يَتَقَدَّرُ. لَكِنَّ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ لَا يَبْلُغُهُ. فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ دُونَ نِصَابٍ، وَلَا يُحَدُّ حَدَّ الشُّرْبِ بِمَضْمَضَةِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ: هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَدْ يُقَالُ: بِقَتْلِهِ لِلْحَاجَةِ. وَقَالَ: يُقْتَلُ مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ. وَذَكَرَهُ وَجْهًا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَنَقَلَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُطْرُوشُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الدُّعَاةِ مِنْ الْجَهْمِيَّةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ، وَاِتِّخَاذِ الطَّوَافِ بِالصَّخْرَةِ دِينًا، وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ " اُنْذُرُوا لِي، وَاسْتَعِينُوا بِي " إنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتُبْ: قُتِلَ. وَكَذَا مَنْ تَكَرَّرَ شُرْبُهُ لِلْخَمْرِ مَا لَمْ يَنْتَهِ بِدُونِهِ، لِلْأَخْبَارِ فِيهِ، وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِيَةِ: يُحْبَسُ حَتَّى يَكُفَّ عَنْهَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: مَنْ عُرِفَ بِأَذَى النَّاسِ وَمَالِهِمْ، حَتَّى بِعَيْنِهِ، وَلَمْ يَكُفَّ: حُبِسَ حَتَّى يَمُوتَ.
وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: لِلْوَالِي فِعْلُهُ لَا لِلْقَاضِي. وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لِلْإِمَامِ حَبْسُ الْعَائِنِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ " كِتَابِ الْجِنَايَاتِ " إذَا قَتَلَ الْعَائِنُ: مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ إنْ كَثُرَ مَجْذُومُونَ وَنَحْوُهُمْ: لَزِمَهُمْ التَّنَحِّي نَاحِيَةً. وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يَلْزَمُهُمْ، فَلِلْإِمَامِ فِعْلُهُ. وَجَوَّزَ ابْنُ عَقِيلٍ قَتْلَ مُسْلِمٍ جَاسُوسٍ لِلْكُفَّارِ. وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: إنْ خِيفَ دَوَامُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute