للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب القِصاص

- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة

- وإلا فلهم طلب الدية.

- وتُقتلُ المرأةُ بالرجل.

- والعكسُ.

- والعبدُ بالحرِّ.

- والكافرُ بالمسلمِ.

- والفرع بالأصلِ.

- لا العكس.

- ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها.

- والجروح مع الإمكان.

- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية.

- فإذا كان فيهم صغيرٌ انتظِرَ في القصاص بلوغُه (١).


(١) - قوله: (وإذا كان فيهم صغيراً انتُظِرَ في القصاص بلوغُه)، قال في الإفصاح: (واختلفوا في الصغير والمجنون فقال أبو حنيفة ومالك: لا يُؤخَّر القصاصُ لأجلهما. وقال الشافعي: يؤخَّر القصاصُ حتى يفيقَ المجنونُ ويكبُرُ الصغيرُ. وعن أحمد روايتان، أظهرهما أنَّه يؤخَّر والأخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك). انتهى. والصواب أنَّ الأمرَ في ذلك راجعٌ إلى اجتهادِ الإمام ونظرِه إلى جلب المصالح ودرءِ المفاسدِ، واختار شيخُ الإسلام أنَّ استيفاءَ القصاصِ يختصُّ بالعَصَبةِ، وقد قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

<<  <   >  >>