للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والعُمْرَى والرُّقْبَى توجِبَان المُلْكَ للمُعمَرِ والمُرقَبِ، ولِعَقَبِهِ مِنْ بَعدِه، لاَ رُجُوعَ ... فيهِما (١).

كتابُ الأيْمَانِ

- الحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ باسمِ اللهِ تعَالَى، أوْ صِفَةٍ له.

- ويَحرُمُ بِغيرِ ذَلك.

- ومَن حَلَفَ فقَالَ إنْ شاءَ اللهُ (تعالى) فقًدْ استَثْنَى. ولاَ حِنْثَ عَليْه.

- ومَن حَلَفَ على شيءٍ ورَأَى غيرَها خَيراً مِنهُ:


(١) - قال ابن رشد: (وأمَّا هِبَةُ الثواب فاختلفوا فيها فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور، وسبب الخلاف: هل هو بيعٌ مجهولُ الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن، فمن رآه بيعاً مجهول الثمن قال: هي من بيوعِ الغَرر التي لا تجوز، ومن لم يرَ أنَّها بيعٌ مجهول قال: تجوز، وكأنَّ مالكاً جعَلَ العُرفَ فيها بمنزلةِ الشرْطِ، وهو ثوابُ مِثلِها، ولذلك اختَلفَ القولُ عندهم إذا لم يرضَ الواهب بالثواب ما الحكم؟ ، فقيل: تَلزَمُه الهِبةُ إذا أعطاهُ الموهوبُ القيمةَ، وقيل: لا تَلزَمُه إلا أن يرضيَه، وهو قول عمرَ على ما سيأتي بعد.
فإذا اشترطَ فيه الرضا فليس هنالك بيعٌ انعقَدَ، والأوَّلُ هُو المشهورُ عَنْ مالكٍ، وأمَّا إذا أُلزِمَ القيمةَ فهنالك بيعٌ انعقَد، وإنَّما يحمِلُ مالكٌ الهبةَ على الثوابِ إذا اختلفوا في ذلك، وخصوصاً إذا دلَّت قرينةُ الحال على ذلك، مثلُ أن يهَبَ الفقير للغني أولمن يرى أنَّه إنَّما قصَدَ بذلك الثوابَ). انتهى.

<<  <   >  >>