[كتاب المواريث]
- هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.
- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.
- وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.
- والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.
- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب).
- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.
- وهو للجد مع من لا يسقطه.
- ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب.
- وفي ميراثهم مع الجد خلاف.
- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.
- ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.
- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.
- فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.
- ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.
- ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute