للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ويُندَبُ:

١ - تعجيلُ الفطورِ.

٢ - وتأخيرُ السّحورِ.

[فصل]

- يَجِبُ على من أفطرَ لعُذرٍ شَرعيٍّ أنْ يقْضِيَ.

- والفطرُ للمسافرِ ونحوِه رُخصةٌ.

- إلا أن يَخْشَى التلفَ، أو الضَّعْفَ عَنْ القِتال فَعَزِيْمَةٌ.

- ومَنْ مات وعليْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (١).

- والكبيُر العاجزُ عن الأداءِ والقضاءِ يُكَفِّرُ عنْ كُلِّ يومٍ بإطعامِ مسكين.

[باب صوم التطوع]

- يُستَحَبُّ صِيامُ:

١ - ستٍّ مِن شَوالٍ.

٢ - وتِسعٍ (مِنْ) ذِي الحِجِّةِ.

٣ - ومُحَرَّمٍ.

٤ - وشَعبانَ.

٥ - والاثنينِ والخميسِ.

٦ - وأيامِ البِيضِ.

٧ - وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ.

- ويكره:


(١) - قوله: (ومَن ماتَ وعلَيه صومٌ صامَ عَنه وليه)، قال في الاختيارات: (وإذا شرعَ إنسانٌ بالصوم عمَّن لا يطيقُهُ لكِبَرٍ أو نحوِه أو عن ميِّتٍ وهما معسِران توجَّهَ جوازُه، لأنَّه أقربُ إلى المماثَلة). انتهى، وقال البخاري (باب من مات وعليه صومٌ)، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً ... جاز. انتهى.

<<  <   >  >>