(١) - قوله: (ومَن ماتَ وعلَيه صومٌ صامَ عَنه وليه)، قال في الاختيارات: (وإذا شرعَ إنسانٌ بالصوم عمَّن لا يطيقُهُ لكِبَرٍ أو نحوِه أو عن ميِّتٍ وهما معسِران توجَّهَ جوازُه، لأنَّه أقربُ إلى المماثَلة). انتهى، وقال البخاري (باب من مات وعليه صومٌ)، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً ... جاز. انتهى.