٧ - ولا يُصلِّي:
- في ثوبِ حريرٍ.
- ولا ثوبِ شُهرَةٍ.
- ولا مَغصوبٍ.
٨ - وعليه استقبالُ الكعبة - إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد -، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرِّي.
[باب كيفية الصلاة]
- لا تكون شرعية إلا بالنية.
وأركانها كلها مفترضة؛ إلا:
١ - قعود التشهد الأوسط.
٢ - والاستراحة.
- ولا يجب من أذكارها إلا:
١ - التكبير.
٢ - و (قراءة) الفاتحة في كل ركعة - ولو كان مؤتمَّاً -.
٣ - والتشهد الأخير.
٤ - والتسليم.
- وما عدا ذلك فسنن، وهي:
١ - الرفع في المواضع الأربعة.
٢ - والضم.
٣ - والتوجه بعد التكبيرة.
٤ - والتعوذ.
٥ - والتأمين.
٦ - وقراءة غير الفاتحة معها.
٧ - والتشهد الأوسط.
٨ - (والاستراحة).
٩ - والأذكار الواردة في كل ركن.
١٠ - والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة؛ بما ورد وبما لم يرد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute