للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - ولا يُصلِّي:

- في ثوبِ حريرٍ.

- ولا ثوبِ شُهرَةٍ.

- ولا مَغصوبٍ.

٨ - وعليه استقبالُ الكعبة - إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد -، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرِّي.

[باب كيفية الصلاة]

- لا تكون شرعية إلا بالنية.

وأركانها كلها مفترضة؛ إلا:

١ - قعود التشهد الأوسط.

٢ - والاستراحة.

- ولا يجب من أذكارها إلا:

١ - التكبير.

٢ - و (قراءة) الفاتحة في كل ركعة - ولو كان مؤتمَّاً -.

٣ - والتشهد الأخير.

٤ - والتسليم.

- وما عدا ذلك فسنن، وهي:

١ - الرفع في المواضع الأربعة.

٢ - والضم.

٣ - والتوجه بعد التكبيرة.

٤ - والتعوذ.

٥ - والتأمين.

٦ - وقراءة غير الفاتحة معها.

٧ - والتشهد الأوسط.

٨ - (والاستراحة).

٩ - والأذكار الواردة في كل ركن.

١٠ - والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة؛ بما ورد وبما لم يرد.

<<  <   >  >>