للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الشُّفعَةِ (١)

سبَبُهَا: الاشتراك فِي شَيْءٍ، ولَوْ مَنقُولاً.

- فإذَا وقَعَتْ القِسْمَةُ فَلا شُفعَةَ.

- ولا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.

- ولا تَبطُلُ بِالتَّرَاخِي (٢).


(١) - قال في الإفصاح: (قال اللغويون: والشُّفعة معروفةٌ عند العرب في الجاهليَّة. قال القتيبي: (كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزلٍ أو حائطٍ أتاهُ الجارُ والشريكُ والصاحبُ يشفعُ إليه فيما باع فيُشَفِّعُه، ويراهُ أَوْلَى به مِمَّن بعُد منه، فسُمِّيَت شُفْعَةً، وسُمِّي طالبُها شفيعاً).
(٢) - قوله: (ولا تبطُلُ بالتراخي).
قال في الإفصاح: (وهل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ اختُلِفَ عن أبي حنيفة على روايتين: إحداهما على الفور حتى إن علم فسكت هنيهةً ثم طلبَ فليس له ذلك، وفي الرواية الأخرى: مادام قاعداً في ذلك المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يوجد منه ما يدلُّ على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر، واختلِف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين: إحداهما أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلاّ أن يأتي عليها من الزمان ما يُعلم أنَّهُ تاركٌ لها، وأمَّا طلبُها عنده فعلى التراخي.

واختلفت أقوال الشافعي في ذلك فقال في القديم: أنها على التراخي لا تبطل أبدا حتى يُسقِطَها صاحبُها بالعفو صريحاً أو ما يدلُّ على العفو، وقال في الجديد أنها على الفور فمتى أخَّره عن ذلك من غير عذر فلا شفعة، وإن طالبَ في المجلس وهذا هو الذي نصَرَهُ أصحابه، والقول الثالث أنَّه يتقدَّرُ بثلاثة أيَّام، فإن مضَت ولم يُطالَب بها سقَطت، والقول الرابع أنَّ حقَّه ثابتٌ إلى أن يرفعَه المشتري إلى الحاكم لِيُجبِرَه على الأخذ أو العفو.
واختُلِفَ عن أحمد فرُوِيَ عنه: هي على الفور فمن لم يطالِب بها في الحال سقطت والرواية الأخرى: أنَّها موقَّتَةٌ بالمجلس، والثالث: أنها على التراخي، فلا تبطل حتى يعفو أو يطالِبَ). انتهى.
قال في الاختيارات: (وتثبت الشفعة في كلِّ عقارٍ يقبل قسمة الإجبار؟ باتفاق الأئمة، وإن لم يقبلها فروايتان، الصواب: الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس بن سريج من الشافعية وأبي الوفاء من أصحابنا.
وتثبُتُ شفعة الجوار مع الشركة في حقٍ من حقوق الملك من طريقٍ أو ماءٍ أو نحو ذلك ونصَّ عليه في رواية أبي طالب في الطريق، وقاله طائفةٌ من العلماء). انتهى.

<<  <   >  >>