للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

إنما يصح قضاء من كان:

١ - مجتهداً (١)

٢ - متورعاً عن أموال الناس.

٣ - عادلاً في القضية.

٤ - حاكماً بالسوية.

- ويحرم الحرص على القضاء وطلبه

- لا يحل للإمام تولية من كان كذلك.

- ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث.


(١) - قوله: (إنَّما يصحُّ قضاءُ من كان مجتهداً) الصحيح أن شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان فيجب تولية الأمثل فالأمثل فيولِّي عند عدم المجتهد أعدلَ المقلِّدين وأعرفَهما بالدليلِ مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع وأقلَّهما جموداً على مذهبه.
قال في الاختيارات: (فأكثر من تميَّزَ في العلم من المتوسِّطين إذا نظرَ وتأمَّل أدِلَّةَ الفريقين بقصدِ حسنٍ ونظرٍ تامٍّ ترجَّحَ عندَه أحدُهما، ولكن قد لا يثِقُ بنظرِه، بل يحتَمِلُ أنَّ عندَه ما لا يعرِفُ جوابه، فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجَّح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، ولا يجوزُ لهُ التقليدُ مع معرفة الحكم اتفاقًا). انتهى.
قال في الإفصاح: (واتفقوا على أنَّه إذا حكم الحاكم باجتهاده ثمَّ بان له اجتهادٌ يخالفُه فإنَّه لا ينقُضُ الأوَّل، وكذلك إذا رُفِعَ إليه حكمُ غيرِه فلم يرَه فإنَّه لا ينقُضُه). انتهى.

<<  <   >  >>