للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ:

١ - تَرْكُ التَزَيُّنِ.

٢ - والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه.

[فصل]

ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:

١ - بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً -.

٢ - والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.

٣ - ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.

- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقاً).

- ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.

<<  <   >  >>