للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - صوُم الدهر.

٢ - وإفراد يوم الجمعة.

٣ - ويوم السبت (١).

٤ - ويحرم صوم العيدين.

٥ - وأيام التشريق.

٦ - واستقبال رمضان بيوم أو يومين.

[باب الاعتكاف]

... يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ.

- وهُو في رمضانَ آكدُ.

- سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ.

- ويُستحَبُّ:

١ - الاجتهادُ في العملِ فيها.

٢ - وقيامُ ليالي القَدْرِ.

- ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.


(١) - قوله: (ويوم السبت)، استُدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجِد أحدُكم إلا عودَ عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ فليمضَغْه». قال الحافظ: (رجاله ثقات)، وقد أنكرَه مالك، وقال أبو داود: " هو منسوخ ".

وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيَّام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: «إنَّهما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالفَهم». أخرجه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة، قال في الاختيارات: (ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم).

<<  <   >  >>